تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 14 ) : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم ( 1 ) . ومع عدمه فعدول المؤمنين ، ومع فقدهم ففسّاقهم . وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها ، جاز للزوجة ذلك ( 2 ) دون غيرها إلّا بإذن الحاكم ، فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصاً . وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم يشكل الأمر . تحرير الوسيلة 2 : 307
شرح
عند حدوث الإشكال فوجهه معلوم . 1 - أمّا وجه إجبار الممتنع من قِبَل الحاكم فواضحٌ ؛ نظراً إلى ما دلّ على ولايته العامّة على مثل هذه الأمور الحسبة . أمّا جواز إجباره من جانب عدول المؤمنين فوجهه ما دلّ على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى :« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . . . »« 1 » . بناءً على نظر الآية إلى الولاية بمعنى السلطة والاختيار الشرعي لا إلى المودّة والمحبّة ولا يبعد الثاني ولا سيّما بلحاظ ورود عين هذا التعبير في الآيات السابقة عن هذه الآية في حقّ المنافقين والمنافقات . وعلى أيّ حال فهو متسالم عليه بين الفقهاء وممّا جرت به السيرة ، وأمّا فسّاق المؤمنين فيشكل ولايتهم على ذلك ، اللهمّ إلّا أن يكون ذلك إجماعياً بين الفقهاء . 2 - وجه جواز ذلك للزوجة ما دلّ من النصوص على ملكية النفقة لها وكونها ديناً على الزوج كصحيح شهاب المتقدّم . وأمّا غيرها فحيث إنّ الإنفاق عليه
هامش
( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 71 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 389 | علي أكبر السيفي المازندراني