إلّا ما اشتهر بينهم من كون ضمان دية الجناية على عصبة الجاني ولكن قياسه وأمّا الفروع - أعني الأولاد - فتجب نفقة الأب والامّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ؛ ذكراً كان أم أنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد ؛ أعني ابن ابن أو بنت ، وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ( 1 ) ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن - مثلًا - فعلى الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا بالسويّة . وإذا اجتمعت الأصول والفروع يُراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة ، وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب ، وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن ، وإن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ، وإن كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت - مثلًا - فعلى الامّ . ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت ( 2 ) ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسويّة .
تحرير الوسيلة 2 : 307
شرح
بالمقام مع الفارق . مضافاً إلى كونه مخالفاً لما سمعت من أدلّة رعاية الأقرب فالأقرب وتقديم الرجال على النساء في الدرجة الواحدة .
1 - قد اتّضح الوجه في ذلك كلّه ممّا سبق آنفاً وكلّ ما بيّنّاه من الوجوه في رعاية الأقرب فالأقرب وتقديم الرجال على النساء في الدرجة الواحدة أو العصبة على غيرهم أو كون تعيين المنفق حينئذٍ بيد المنفَق عليه وغير ذلك ممّا ذكر في الأصول يأتي في الفروع أيضاً بلا فرق بين المقامين .
2 - لا يبعد تقدّم الابن على الامّ في وجوب الإنفاق على أبيه نظراً إلى ذكوريته وكونه وماله لأبيه ومن كسبه ولما دلّ بعض النصوص من نفي وجوب الإنفاق عن الامّ . مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادمٍ لها فأرضعته ثمّ جاءَت تطلب رضاع