تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى امّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وامّ أبيها وأبي امّها وامّ امّها وهكذا الأقرب فالأقرب ( 1 ) ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة ؛ وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الامّ وامّهاتها امّ الأب ، وكلّ من تقرّب إلى الأب بالامّ ، كأبي امّ الأب وامّ امّه وامّ أبيه وهكذا ( 2 ) ، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وامّه ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد . فإذا كان له أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب ، ولو كان له أب وامّ فعلى الأب ، ولو كان جدّ لأب مع امّ فعلى الجدّ ، ومع جدّ لُامّ وامّ فعلى الامّ ، ومع جدّ وجدّة لُامّ تشاركا بالسويّة ، ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لُامّ تشاركوا ثلاثاً . هذا في الأصول ؛ أعني الآباء والامّهات . تحرير الوسيلة 2 : 306 - 307
شرح
أمّا وصول النوبة إلى الجدّ مع فقد الأب وإلى جدّ الأب مع فقد الجدّ فالوجه فيه ما قلنا سابقاً من كون الأجداد آباء الرجل حقيقة في نظر أهل العرف . 1 - أمّا رعاية الأقرب فالأقرب فوجهه - مضافاً إلى تسالم الفقهاء ومساعدة الاعتبار والقاعدة المصطادة من النصوص في أمثال المقام - إطلاق آية :« أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »« 1 » ، فإنّ إطلاقها يشمل مثل المقام . وقد دلّ على ذلك بالخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام : « خذوا بنفقته أقرب الناس في العشيرة كما يأكل ميراثه » « 2 » في موثّقة غياث بن إبراهيم السابق آنفاً . 2 - والوجه فيه : - مضافاً إلى التسالم والإجماع كما في « الجواهر » « 3 » - ظهور
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) - جواهر الكلام 31 : 381 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 385 | علي أكبر السيفي المازندراني