شرح
قرابتك ؟ » قال : نعم ، قال عليه السلام : « فتصل إخوانك ؟ » . قال : نعم . . . « 1 » . ومنها : موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة وإن شئت كلّ شهر ولكلّ ذي فضل فضله وقول اللَّه عزّ وجلّ :« وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ »فليس هو من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال اللَّه عزّ وجلّ :« الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ »، فالحقّ المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه » « 2 » . ومنها : صحيح عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه : « المعروف شيء سوى الزكاة فتقرّبوا إلى اللَّه بالبرّ وصلة الرحم » « 3 » . ومنها : صحيح آخر لعمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته قال : « لا ، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر » « 4 » . وغير ذلك من النصوص الواردة في المقام . فإنّ هذه النصوص المعتبرة ظاهرة في عدم وجوب الصلة بالمال حيث قوبل فيها بين الصلة المالية وبين الزكاة الواجبة وعدّت الصلة المالية ممّا به يطلب الأجر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 50 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 10 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 51 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 11 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 51 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 13 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 412 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 ، الحديث 6 .