شرح
الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة » « 1 » . وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي اجبَر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة » « 2 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم . فقال عليه السلام : « أبوك وامّك » .
قلت : أبي وامّي ؟ قال عليه السلام : « الوالدان والولد » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟
قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » « 4 » . وفي صحيح آخر عنه مثله إلّا أنّ في ذيله : « والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه » « 5 » . وفي موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أتى أمير المؤمنين بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه » « 6 » . هذه النصوص وما شابهها تدلّ بإطلاقها على وجوب الإنفاق على العمودين ومن يلحق بهما مطلقاً ، سواء توقّف عليه صدق صلة الرحم أم لا . وعليه فلو تحقّقت صلة الرحم بغير الإنفاق لا يسقط بذلك وجوب الإنفاق ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 241 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 21 : 512 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 .