تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
قد اتّضح من خلال ما بيَّنّاه تقدّم حقّ الرحم على حقّ الإسلام والإيمان وغيره من الحقوق إلّا أنّه في مورد الدوران بين حقّ الرحم وبين حقّ الزوج يجب ( مسألة 1 ) : يجب - على التفصيل الآتي - الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منه ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 304
شرح
على الزوجة تقديم حقّ الزوج على حقّ الرحم وذلك بدلالة النصّ المعتبر وهو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال عليه السلام : « جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله . . . فقالت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . من أعظم الناس حقّاً على الرجل ؟ قال صلى الله عليه وآله : والده ، فقالت : من أعظم الناس حقّاً على المرأة ؟ قال صلى الله عليه وآله : زوجها » « 1 » . ومثله في الدلالة صحيح عبد اللّه بن سنان « 2 » . وبهذين الصحيحين يُخصَّص عموم « حقّ الرحم لا يقطُعه شيءٌ » كما ورد في رواية الجهم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حقّ ؟ قال : « نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء . . . » « 3 » .

حكم الصلة المالية

1 - وقع الكلام في وجوب صلة الرحم بإيتاء المال . ظاهر كلماتهم استحباب الصلة المالية في غير العمودين ومن يلحق بهم ووجوبها فيهم بشرط الفقر ، كما في « الشرائع » و « الجواهر » وغيرهما وإليه ذهب السيّد الماتن . بل لا إشكال ولا خلاف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 174 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 91 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 2 : 157 / 30 .