تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
الشريعة لا يكون في حكم المعلن بالفسق ولا المبدع من جهة ما نحن فيه . نعم لو كان بصدد ذلك يدخل في حكم الكافر الحربي الخارج عن إطلاقات وجوب الصلة . وعليه فقياس الكافر غير الحربي بالفاسق المعلن بالفسق أو بأهل البِدَع من المسلمين في المقام قياس مع الفارق . ثمّ إنّ هذا كلّه في غير الوالدين وأمّا الوالدين فيحتمل خروجهما عن مطلقات منع صلة الكافر - حتّى الحربي - بدليل قوله تعالى :« وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »« 1 » بناءً على شموله للكافر الحربي بقرينة المجاهدة على شرك الولد . ولكن لا يبعد حمل هذه الآية على غير الحربي لما سبق من القرائن ولتحريم الموادّة مع من حادّ اللَّه ورسوله وإن كان أباً أو ابناً في صريح الآية 22 من سورة المجادلة .

حكم صلة أهل البِدَع من الرحم

وأمّا أهل البدع فقد دلّت الصحيح المزبور على منع صلتهم بإيتاء المال والإطعام حيث قال عليه السلام : « ولا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعى إلى الباطل » « 2 » . وقد دلّ على منع الصلة بل لزوم قطيعة أهل البدع عدّة نصوص أخرى : مثل صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبِّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام . . . » « 3 » . فإنّ مقتضى البراءة
هامش
( 1 ) - لقمان ( 31 ) : 15 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 414 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 16 : 267 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 39 ، الحديث 1 .