تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »« 1 » يشمل الأرحام من الكفّار ، وغير ذلك من النصوص . وهذه الطائفة إمّا أن تُحمل على غير الحربي أو على ما إذا لم تكن الوصيّة بداعي البرّ والموادّة ، بل لأجل رفع الفتنة ورعاية مصلحةٍ عقلائية كما قال في « الجواهر » وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتاب الوصيّة من « دليل تحرير الوسيلة » فراجع . ثمّ إنّ في المقام قد يستفاد من بعض النصوص عدم جواز البرّ والتصدّق إلى أهل الذمّة في غير صورة الاضطرار مثل ما رواه المصادف قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فيما بين مكّة ومدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه ، فقال : « مِل بنا إلى هذا الرجل . فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطشٌ » . فمِلْتُ إليه . فإذاً رجل من القراشين طويل الشعر ، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال : نعم ، فقال لي : « انزل يا مصادف فاسقه » فنزلت وسقيته ، ثمّ ركبت فسرنا ، فقلت : هذا نصراني ، أفتُصدِّق على نصراني ؟ فقال : « نعم إذا كانوا في مثل هذه الحال » « 2 » . فدلّ هذا الخبر على عدم جواز الإحسان والصلة والبرّ إلى النصراني في غير حال الاضطرار . ولكنّه في غير مورد الرحم المشمول لعمومات صلة الأرحام . وممّا يدلّ على جواز التصدّق والإحسان إلى أهل الذمّة من الكفّار حسنة إسحاق بن عمّار عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم ولا تصدّقوا بشيء من نُسُكِكم إلّا على المسلمين وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 180 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 409 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 410 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 19 ، الحديث 6 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 354 | علي أكبر السيفي المازندراني