تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
ابن مسلم - قرينة قطعية على كون المراد من « الجدّ » في ذيله هو الجدّ للأب ؛ لأنّه الذي تكون الصغيرة المزوّجة ابنة ابنه ، دون الجدّ للُامّ ، وكذا الخبر الآخر لعبيد بن زرارة « 1 » . وثانياً : أنّ ظاهر لفظ « الجدّ » عند الإطلاق هو الجدّ للأب ، دون الجدّ للُامّ ، فلا يشمله . وأمّا الأخ ، فلا خلاف في عدم ثبوت ولايته على الصغار ، ولم يدلّ على ذلك دليل . نعم ، قد يظهر من بعض النصوص ثبوت ولايته ، مثل صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال عليه السلام : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه » « 2 » . ومثله صحيح ابن مسلم « 3 » . ومن هذه النصوص مرسل الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 4 » . ولكن هذه النصوص حملت على التقيّة ، كما عن الشيخ الطوسي ، وصاحب « الجواهر » « 5 » . أو كون الأخ وكيلًا لها ، أو استحباب وكالتها ، كما عن صاحب « الوسائل » « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 395 / 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 5 ) - جواهر الكلام 29 : 171 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، ذيل الحديث 6 .