تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وأمّا الامّ والجدّ للُامّ والأخ - فضلًا عن سائر الأقارب - فلا ولاية لهم عليه ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح
من باب الحسبة - فلا خلاف فيه في صورة فقدان الأب والوصيّ . وأمّا مع وجودهما ، فلا ولاية له ما داما واجدين للشروط المعتبرة ؛ وذلك لدلالة النصوص المعتبرة على ولاية الأب والوصيّ على الصغار بعنوانها بالأصالة ، كما سبق ذكرها في الفرع السابق . نعم ، لو فقدا الصلاحية تصل النوبة إلى الحاكم . ولا خلاف في ذلك بين فقهائنا ، كما سبق آنفاً عن « مفتاح الكرامة » فإنّ مقصوده - ظاهراً - غير أمر النكاح ، وإلّا فهو مذعن بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير مطلقاً ، وكذا صاحب « الحدائق » وعلى الأقلّ فهو ظاهر عبارات كثير من الأصحاب .

عدم ولاية الامّ والجدّ للُامّ والأخ والعمّ والخال

1 - إنّ الكلام تارةً : في ولاية الامّ ، وأخرى : في الجدّ للُامّ ، وثالثةً : في الأخ ، ورابعة : في العمّ والخال وأولادهما . أمّا الامّ ، فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت الولاية لها على الصغار ، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد ، كما عن « التذكرة » و « مجمع البرهان » وفي « مفتاح الكرامة » : « أنّه لا خلاف في ذلك » « 1 » ، وكذا في « الجواهر » « 2 » . ولم ينسب
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 80 / السطر 30 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 258 / السطر 6 . ( 2 ) - جواهر الكلام 29 : 234 .