تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
فيهم » . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ، فيتّخذها امّ ولد ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم » « 1 » . فدلّ على ثبوت ولاية القيّم على الصغار اليتامى بالمطابقة ، وعلى ثبوت ولاية الوصيّ بالدلالة السياقية ، فلا إشكال في تمامية دلالته على ثبوت ولاية الوصيّ والقيّم على اليتامى الصغار . ومنها : معتبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولد ، وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال عليه السلام : « لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ » « 2 » . ولا إشكال في دلالته على ثبوت ولاية الوصيّ على الصغار ؛ معلّلًا بإذن الأب له حال حياته ، فلذا يشمل القيّم المنصوب من قِبله . وأمّا سنداً فالتحقيق اعتباره ؛ حيث لا كلام في رجال سنده إلّا حسن بن علي بن يوسف بن بَقّاح ، والتحقيق اعتبار رواياته . ومثله في الدلالة خبر خالد بن بكير الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بُنيّ ، اقبض مال إخوتك الصغار ، واعمل به ، وخذ نصف الربح ، وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتني امّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصتُ عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ، ثمّ أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا ، الباب 88 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 296 | علي أكبر السيفي المازندراني