تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح

ولاية الوصيّ والقيّم

1 - لا خلاف في ولاية الوصيّ والقيّم المنصوب من ناحية الوليّ الميّت - أباً كان ، أو جدّاً للأب - على الصغير اليتيم ، وأنّه لا تصل النوبة مع وجودهما إلى القاضي والحاكم ، كما صرّح بذلك في « مفتاح الكرامة » « 1 » وغيره . وقد دلّت على ذلك النصوص المستفيضة ، بل يمكن استفادته من النصوص المتواترة بأنحاء الدلالات ، ونحن نكتفي هنا بذكر بعض هذه النصوص : فمنها : صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة ، متى يدفع إليها مالها ؟ قال عليه السلام : « إذا علمت أنّها لا تفسد ، ولا تضيّع » فسألته : إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال عليه السلام : « إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها » « 2 » . فإنّ مفهوم قوله عليه السلام : « إذا تزوّجت . . . » دالّ على ثبوت الملك - أي ولاية الوصيّ - على اليتيمة قبل البلوغ والتزوّج . ومنها : صحيح علي بن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجلٍ بيني وبينه قرابة ، مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له غلماناً وجواري ، ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ فقال عليه السلام : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم ، كان مأجوراً
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 5 : 257 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 366 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 1 .