شرح
صحيحة بطريق الصدوق في « معاني الأخبار » . ومنها : ما دلّت على ولاية الأب على عقد نكاح الصغير مطلقاً ؛ بلا فرق بين الذكر والأنثى ، مثل صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في الصبيّ يتزوّج الصبيّة ، يتوارثان ؟ فقال عليه السلام : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » « 1 » . ومن الواضح : أنّ المقصود من « الأبوين » في هذه الصحيحة ، هو أب الصبيّ وأب الصبيّة ، فتثنية « الأب » بلحاظ ذلك . وصحيح إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عن الصبيّة يزوّجها أبوها ، ثمّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال عليه السلام : « يجوز عليها تزويج أبيها » « 2 » . وصحيح ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ » « 3 » . ومنها : ما دلّت على أولوية عقد الجدّ من عقد الأب ؛ بعد الفراغ عن ثبوت الولاية لهما ، مثل صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها » فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا ، وجدّها رجلًا ؟ فقال عليه السلام : « الجدّ أولى بنكاحها » « 4 » . وموثّق عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر ، فقال عليه السلام : « الجدّ أولى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 292 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 5 و 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 1 .