تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
بذلك ما لم يكن مضارّاً ؛ إن لم يكن الأب زوّجها قبله » « 1 » . وصحيح هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حالٍ واحدةٍ فالجدّ أولى » « 2 » . . . إلى غير ذلك من النصوص . وظاهر لفظ « الجدّ » بإطلاقه هو الجدّ للأب ، فلا يشمل الجدّ للُامّ . هذا مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه . . . » قرينة على كون المراد بالجدّ هو الجدّ للأب ؛ لوضوح أنّه الذي تكون الصغيرة ابنة ابنه ، دون الجدّ للُامّ . والحاصل : أنّه لا ريب في ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الصغير في أمر التزويج ، والتصرّف في أمواله ، وغير ذلك ممّا يرتبط بشئونه ، بلا فرقٍ بين كون الولد ذكراً ، أو أنثى . وأمّا اختصاص الولاية بهما دون غيرهما من الامّ والجدّ للُامّ والأخ والعمّ ، فلعدم دليل على ثبوت الولاية لغيرهما . نعم ، دلّ بعض النصوص في عقد النكاح على ثبوت الولاية لبعضهم ، إلّا أنّه معارض بما هو أكثر عدداً ، وأقوى سنداً ودلالةً . مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء وإجماع الأصحاب على الاختصاص المزبور . وسيأتي البحث عن ذلك في شرح ذيل كلام السيّد الماتن قدس سره .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 .