شرح
فمنها : ما دلّت على صحّة وصيّة الأب بالولاية على الأطفال مطلقاً ، مثل معتبرة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده ، وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، قال : « لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ » « 1 » . فإنّها وإن وردت في المضاربة بمال الصغير ، إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل ، عدم اختصاص الحكم بالمضاربة ، كما تدلّ بالفحوى على ثبوت الولاية للجدّ ؛ لما سيأتي من النصوص الدالّة على أقوائية ولاية الجدّ من ولاية الأب . ومنها : ما دلّت على جواز تصرّف الأب في مال ولده - صغيراً كان ، أو كبيراً - بغير إذنه ؛ معلّلًا بأنّ « الولد وماله لأبيه » مثل صحاح محمّد بن مسلم ، وعبد اللَّه بن سنان ، وسعيد بن يسار ، وابن أبي يعفور ، وغيرها من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة « 2 » . ولكن تحمل إطلاقات هذه النصوص ، على صورة احتياج الأب إلى مال الولد ؛ واضطراره إليه في قوته ، بل هو ظاهر نصوص متعدّدة من هذه الطائفة ، مثل صحيح عبد اللّه بن سنان « 3 » ، وخبر علي بن جعفر « 4 » ، ولا سيّما بقرينة صحيحة الحسين بن أبي العلاء « 5 » ، فإنّها حاكمة على إطلاقات هذه النصوص ، وناظرة إليها ، وهي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 262 - 265 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 17 : 265 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 8 .