أولياء الصغار
( مسألة 5 ) : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ( 1 ) .
تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح
ولاية الأب والجدّ
1 - لا خلاف في ولاية الأب والجدّ للأب على الصغير ؛ بلا فرق بين الذكر والأنثى ، كما في « المسالك » و « الكفاية » « 1 » بل في « التذكرة » الإجماع ، وفي « مجمع البرهان » : « إجماع الامّة » « 2 » ، وفي « الجواهر » : « الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . بل قد دلّت النصوص المستفيضة - بل قيل : « المتواترة » - على ذلك ، وهي العمدة في الاستدلال ؛ لاحتمال استناد المجمعين في الحكم إلى هذه النصوص ، وقد وردت هذه النصوص في أولياء عقد النكاح ، وأموال اليتامى ، وفي الوصيّة ، ونكتفي هنا بذكر بعضها :هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 161 ؛ كفاية الأحكام : 13 / السطر 15 .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .
( 3 ) - جواهر الكلام 29 : 170 .