تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به » « 1 » . والدليل على ذلك عموم نصوص الاقتصاص من القاتل ، فهو يشمل الحرّ المقتول مطلقاً ؛ صبيّاً كان ، أم بالغاً . وثبوت العموم والإطلاق من ناحية المقتول ، لا ينافي عدم ثبوته في جانب القاتل ؛ بقرينة النصوص المتواترة وارتكاز المتشرّعة الموجبين للانصراف . ويدلّ على ذلك موثّق ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً - بعد أن يتعمّد - فعليه القَوَد » « 2 » . وهي موثّقة بطريق الصدوق ، ولكن رواها في « الوسائل » مرسلة بطريق الشيخ . والقَوَد : هو القصاص . ولا يخفى : أنّ احتياط الماتن قدس سره استحبابي ؛ لظهور قوله : « على الأشبه » في الفتوى بجواز القصاص .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 184 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 76 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 31 ، الحديث 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 290 | علي أكبر السيفي المازندراني