( مسألة 5 ) : لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه ؛ وإن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ( 1 ) .
تحرير الوسيلة 2 : 497
شرح
« المسالك » « 1 » ؛ وإن أفتى بمضمون الأوّل الشيخ في « النهاية » « 2 » ، وبالثاني الصدوق في « المقنع » « 3 » ، والمفيد في « المقنعة » « 4 » . مضافاً إلى عدم تصريح أحد بوثاقة النوفلي . وبذلك اتّضح بطلان ما عن الأردبيلي في المقام ؛ من تخصيص عمومات الرفع بمثل هذه الموثّقة والخبر الذي قبلها ؛ لما عرفت من عدم صلاحيتهما للدليلية في نفسهما ، فضلًا عن تخصيص العمومات المتواترة الآبي بعضها عن التخصيص ، مثل ما ورد منها في خصوص القصاص . وأمّا ثبوت تخصيصها في موارد - مثل ضمان المتلفات ، والوصيّة ، والقطع في السرقة ، والتعزير في الزنا واللواط ، وغيرهما - فهو تابع للدليل الخاصّ المعتبر التامّ السند والدلالة ، وهو لم يرد في المقام . وبهذا البيان اتّضح حكم دية الصبيّ ؛ وأنّها على عاقلته ، كما صرّح به فيما عرفته من النصوص .
قتل البالغ للصبيّ
1 - المشهور بين الفقهاء أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ ، يقتل به قصاصاً ، بل في « الجواهر » : « لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم ، بل ولا بين القدماء ،هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 163 .
( 2 ) - النهاية : 760 - 761 .
( 3 ) - المقنع : 523 .
( 4 ) - المقنعة : 748 .