تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
ولقد أجاد في « مفتاح الكرامة » « 1 » في تحرير أقوال الفقهاء في المقام . والحاصل : أنّ اشتراط البلوغ في القصاص وعدم جواز الاقتصاص من الصبيّ ، مورد اتّفاق الأصحاب وتسالمهم . نعم ، في الصبيّ البالغ عشراً أو خمسة أشبار ، احتمل المقدّس الأردبيلي ثبوت القصاص ، وسيأتي بيان مرامه ودليله والجواب عنه . والدليل على ارتفاع القصاص عن الصبيّ أمران : فأوّلًا : عمومات رفع قلم التكليف والوضع عنه ؛ فإنّ العقوبة فرع ثبوت التكليف وحرمة الفعل ، مع أنّه مقتضى الاحتياط في الدماء . وثانياً : النصوص المعتبرة الدالّة على أنّ « عمد الصبيّ وخطأه واحد » كما في صحيح محمّد بن مسلم « 2 » ، عن الصادق عليه السلام . وكقول أمير المؤمنين عليه السلام : « عمد الصبيان خطأ ؛ تحمله العاقلة » كما في موثّق إسحاق بن عمّار « 3 » ، عن الباقر عليه السلام . وكغير ذلك من النصوص الواردة بهذا المضمون ، وقد سبق ذكرها في أوائل البحث عن معاملات الصبيّ وحجره ، وواضح أنّ هذه الطائفة من النصوص ، صريحة في ارتفاع القصاص - بل الدية - عن الصبيّ ، وثبوتها على عاقلته . نعم ، ورد في رواية مقطوعة أو مرسلة مذكورة في جوامعنا الفقهية : « أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً » ، وحكي عن الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الاستبصار » العمل بها ، ولكن لا مستند لهذا القول ولا دليل عليه سوى هذه
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 11 : 28 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .