شرح
فقال عليه السلام : « من المفصل ؛ مفصل الأنامل » « 1 » . وموثّق سماعة ، قال : « إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله » وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « اتي أمير المؤمنين بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعتُ يدك » « 2 » . ولا يخفى : أنّ كلّ ذلك من باب التعزير والتأديب ، أو لدفع الضرر ومنع شيوع الفساد وحفظ أموال المؤمنين ، وإيجاد الأمن المالي بينهم ، بل وحفظ نظام حكومة الإسلام عن الاختلال ، كما أشار إليه صاحب « الجواهر » « 3 » ، وغيره من الفقهاء المذكور بعضهم آنفاً ، ولذا لا ينافي نفي التكليف ورفع الحدود والفرائض عن الصبيّ ؛ لأنّ ذلك من شؤون الحاكم . وأمّا ما دلّ على إناطة جواز القطع بعلم الصبيّ بالعقوبة ونوعها ، كما في خبر محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسري « 4 » ، أو اعتبار بلوغه تسع سنين ، كما في مرسل محمّد بن الحسين « 5 » ، أو سبع سنين ، كما في خبر محمّد بن عبد اللّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 295 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 6 .
( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 479 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 296 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 11 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 296 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 10 .