شرح
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عُزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 1 » . الطائفة الثانية : ما ذكر فيها العفو ، ثمّ القطع ؛ من دون ذكر التعزير ، مثل صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبيّ يسرق ، فقال عليه السلام :
« إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 2 » . وصحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الصبي يسرق ، قال عليه السلام :
« يعفى عنه مرّةً ، فإن عاد قطعت أنامله ، أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 3 » . وموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبيّ يسرق ، قال عليه السلام : « يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قُطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه » « 4 » . الطائفة الثالثة : ما ذكر فيها القطع فقط ، مثل موثّق آخر لإسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 295 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 7 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 298 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 15 .