تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
على الصبيّة البالغة سبع سنين في الصوم . وفي « الحدائق » « 1 » : « أنّه يؤخذ الصبيان بذلك - إذا أطاقوه - وإن لم يكن واجباً عليهم » وكذا في « الجواهر » « 2 » وغيره . وحكم في « الجواهر » « 3 » أيضاً بمنع الصبيان عن عمل الصور المجسّمة . وقد دلّت النصوص على تعزير الصبيّ وجلده على الزنا ، كما في صحيح أبي بصير ، وموثّق ابن بكير « 4 » ، وسيأتي ذكرهما . كما أفتى به الفقهاء ، وستأتي كلماتهم في البحث عن تعزير الصبيّ . وكذا أفتوا بذلك في لواط الصبيّ . نعم ، في موارد تضييع المال والتعدّي ، يكره تعزيره بأكثر من عشرة أسواط ، بل ستّة ، أو خمسة ، كما دلّت عليه موثّقتا إسحاق بن عمّار ، ومرسل « الفقيه » « 5 » . وعلى أيّ حال : لا إشكال في وجوب منع الصبيّ بالتعزير والتأديب ، مع فرض ترتّب الفساد والفتنة على تركه . وأمّا اختلاف النصوص في بيان مراتب التأديب ، فلاختلاف مراتب شرف الزمان والمكان ، وشناعة ما ارتكبه من فعل الحرام ، وطاقة بدنه ، كما صرّح بذلك كلّه في « الجواهر » « 6 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 13 : 176 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 27 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 43 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 51 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 30 ، الحديث 2 ؛ و 375 ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 10 ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) - جواهر الكلام 41 : 445 .