( مسألة 26 ) : يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ؛ ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة ؛ على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره ( 1 ) .
تحرير الوسيلة 2 : 233
شرح
حكم تستّر المرأة من الصبيّ
1 - أمّا الكلام من جهة تستّر المرأة من الصبيّ المميّز ، فيظهر من قوله تعالى :« أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ »« 1 » ، وجوب التستّر منه عليها ؛ وذلك لكون الصبيّ المميّز ، من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات النساء ، فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه . هذا بالنسبة إلى مدلول الآية . ولكن ورد في النصوص صحيحتان عن البَزَنْطي ، تدلّان على عدم وجوب تستّر المرأة عن الصبيّ حتّى يبلغ : إحداهما : ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » « 2 » . والأخرى : ما رواها عنه عليه السلام : « لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام » « 3 » .هامش
( 1 ) - النور ( 24 ) : 31 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 126 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 126 ، الحديث 4 .