دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 260
( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة . نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ( 1 ) . والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 232 - 233 حكم نظر الرجل إلى الصبيّة وتقبيلها ووضعها في الحجرة 1 - وجه جواز النظر إلى الصبيّة غير البالغة ، انصراف أدلّة المنع عنها ؛ لظهورها في حرمة النظر إلى النساء البالغات . وأمّا وجه الاحتياط الاستحبابي في ترك النظر إلى مواضع جرت العادة على سترها ، فهو جريان سيرة المتشرّعة على ترك النظر إليها وسترها . ولعلّ هذه السيرة لم يحرزها السيّد الماتن ، فلذا احتاط استحباباً . ولكن يشكل غضّ النظر عن هذه السيرة في الصبيّة المميّزة المراهقة للبلوغ ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالنسبة إلى مواضع جرت العادة على سترها . 2 - هذا الاحتياط وجوبي ؛ لأنّه موضوع مستقلّ لم يسبق بالفتوى بالجواز . ثمّ إنّه لا خلاف ولا إشكال في جواز تقبيل الرجل للصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ؛ للسيرة القطعية ، وأصالة البراءة من الحرمة ، ودلالة مفهوم النصوص الآتية .