تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
ومنها : مرفوعة زكريّا المؤمن ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » « 1 » . ومنها : مرسل علي بن عقبة ، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام - في حديث - قال : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين ، لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمّها إليه » « 2 » . ولا إشكال في دلالة هذه النصوص بمجموعها ، على حرمة حمل الجارية البالغة ستّ سنين ، وتقبيلها ، ووضعها في الحِجر . وأمّا سندها ، فأكثرها وإن كان ضعيفاً بآحاده ، إلّا أنّها كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة . هذا مع كون ذلك مظنّة لإثارة الشهوة . اللهمّ إلّا أن يدّعى جريان السيرة القطعية من المتشرّعة على خلاف ظاهر هذه النصوص . ولكن إحرازها مشكل جدّاً ، ولذا فلا وجه لحملها على الكراهة . وعلى أيّ حال : بعد دلالة هذه النصوص الكثيرة على الحرمة ، يشكل الفتوى بالجواز ، فلا مناص من الاحتياط الوجوبي بترك ذلك ، كما اختاره السيّد الماتن قدس سره .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 127 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 127 ، الحديث 6 .