تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
النصوص في « الجواهر » « 1 » فراجع ، ولا أقلّ من شموله للنذر . ولا يخفى : أنّ محلّ الكلام نذر المرأة في مال شخصها . وأمّا في مال زوجها فلا ريب في عدم جواز نذرها فيه بغير إذن الزوج ؛ نظراً إلى حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ورضاه بلا فرق بين الزوج وغيره ؛ لعموم قوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرءٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه » « 2 » ، فهذا لا كلام فيه . وإنّما الكلام في جواز نذرها في مال نفسها بغير إذن الزوج . والذي دلّ عليه الصحيح المزبور هو هذا المعنى الذي محلّ الكلام ، ومع وجود هذا النصّ الصحيح تبيّن أنّه لا وجه لما قال في « المسالك » : « لا نصّ على ذلك كلّه هنا وإنّما ورد في اليمين » « 3 » . وكذا اليمين فلا تنعقد من الزوجة بغير إذن زوجها بلا خلاف كما في « الجواهر » « 4 » ولا إشكال كما في « المسالك » « 5 » . وقد دلّت عليه عدّة نصوص : منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها و . . . » « 6 » . منها : خبر ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يمين لولد مع
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 35 : 358 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 1 . مع تفاوت يسير . ( 3 ) - مسالك الأفهام 11 : 310 . ( 4 ) - جواهر الكلام 35 : 260 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 11 : 206 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 23 : 217 ، كتاب الأيمان ، الباب 10 ، الحديث 2 .