( مسألة 3 ) : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ؛ وإن كان متعلّقاً بمالها ( 1 ) ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه ، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه ، ولو أذن لها فنذرت انعقد ، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، . . . تحرير الوسيلة 2 : 111
شرح
فهو مخالف لظهور إضافة الشيء إلى الشخص في الملكية ، مع أنّه لا شاهد لهذا الاحتمال . هذا مضافاً إلى أنّ استثناء الزكاة قرينة قطعية إلى إرادة أموالها المملوكة .
نذر المرأة ويمينها وهبتها وصدقتها
1 - إنّ اشتراط إذن الزوج في صحّة نذر المرأة في مالها مشهور بين الأصحاب كما قال به في « المسالك » « 1 » و « الجواهر » « 2 » وغيرهما . وقد دلّ على ذلك صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها » « 3 » ، فإنّ لفظ الأمر في كلام الإمام عليه السلام بمعنى الشأن ؛ أي ليس للمرأة مع زوجها شأنٌ ، أي لا نفوذ . ومرجع ذلك إلى نفي صحّة الأمور المذكورة . وأيضاً يدلّ عليه ما دلّ على عدم انعقاد يمين الزوجة بغير إذن زوجها بناءً على إرادة النذر من اليمين كما اطلق عليه في النصوص ، وقد ذكر بعض هذههامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 11 : 310 .
( 2 ) - جواهر الكلام 35 : 358 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 23 : 315 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ، الحديث 1 .