تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
السكوني على صورة الاجتماع وعدم التفرّق . مضافاً إلى كون مفادها قضية خارجية ، فلا إطلاق لها . وقد تبيّن من مطاوي كلامنا وجه ما ذهبنا إليه من التفصيل . وأمّا الحمل على مورد الجراح - كما فعل صاحب « الشرائع » - فلا شاهد له من نصوص المقام ، بل هي تشهد على خلافه ، كما قال في « الجواهر » « 1 » . كما لا شاهد على اعتبار بلوغه عشراً . وأمّا قول إسماعيل بن جعفر فليس بحجّة . مضافاً إلى ابتنائه على القياس . وأمّا القول بأنّ معتبرة السكوني وطلحة ، لا مفهوم لهما لكي تقيّد بهما إطلاقات نصوص المقام ، ففيه : أنّه بعد إحراز اهتمام الشارع في التحفّظ على الدماء - بملاحظة العمومات الدالّة على ذلك ، ومساعدة القواعد - لا حاجة إلى المفهوم . مضافاً إلى كون معتبرة طلحة ، في مقام تحديد جواز شهادة الصبيان ، فلو كان قيد آخر لبيّنه الإمام عليه السلام . ويظهر من قيد : « فيما بينهم » عدم جواز شهادة الصبيان في القتل على الكبار . هذا كلّه في الصبيّ . وأمّا الصبيّة ، فلا اعتبار بشهادتها مطلقاً ؛ نظراً إلى عمومات المنع من غير مخصّص ، ولا كلام فيها .

حكم اغتياب الصبيّ

مقتضى التحقيق : أنّه لا يستفاد من الأدلّة ، اشتراط كون المغتاب - بالفتح - مكلّفاً أو بالغاً في حرمة الغيبة ، بل المستفاد منها اشتراط صدق عنوان « الأخ المؤمن » على المغتاب ، كما يستفاد من نصوص تحديد الغيبة أنّها كشف عيبٍ ستره
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 13 .