شرح
وقد وقع في سندها النوفلي ، والأقوى اعتبار حديثه ؛ لعدم ورود تضعيف فيه ، وأنّ له كتاب « التقيّة والسنّة » ولوقوعه في إسناد « كامل الزيارات » . وكصحيحة عبيد بن زرارة - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمّ قام به بعد ما كبُر ، فقال عليه السلام :
« تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء » « 1 » . وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد - وهو السكوني - عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . . . » « 2 » . فإنّ هذه النصوص دلّت بالمفهوم على اعتبار بلوغ الصبيّ في الشهادة على ما تحمّله حال الصبا . بل ورد في عدّة نصوص معتبرة عدم جواز شهادة الصبيّ إلّا في القتل ، مثل صحيح محمّد بن حُمْران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ ، قال :
فقال عليه السلام : « لا ، إلّا في القتل ؛ يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني » « 3 » . وصحيح جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال عليه السلام :
« نعم ، في القتل ؛ يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » « 4 » . نعم ، فُصّل في صحيح آخر عن عبيد بن زرارة ، بين الأمر الدون والخطير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ والمملوك ، فقال عليه السلام : « على قدرها يوم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 344 ، كتاب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 1 .