تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
أمّا النصوص الدالّة على جواز صدقة الصبيّ : فمنها : معتبرة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 1 » . هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق ؛ فإنّه رواها بإسناده عن صفوان بن يحيى . ومنها : صحيح جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « يجوز طلاق الغلام - إذا كان قد عقل - وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 2 » . ومنها : صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال عليه السلام : « نعم ؛ إذا وضعها في موضع الصدقة » « 3 » . ولكن لا يتمّ الاستدلال بهذه النصوص ؛ وذلك : أوّلًا : لعدم ذكر لفظ « الوقف » في شيءٍ منها ، ولا ظهور للفظ « الصدقة » في الوقف وإن استعمل فيه أحياناً ، ولكن لا يوجب ذلك ظهوره في الوقف عند الإطلاق . وثانياً : لعدم فهم معظم الأصحاب من هذه النصوص ، جواز وقف الصبيّ البالغ عشراً . وثالثاً : لمخالفة هذه النصوص إطلاقات أدلّة منع تصرّفات الصبيّ ، ورفع القلم عنه ، وسلب عبارته ، فلا بدّ من كون هذه الطائفة ، أظهر من تلك المطلقات في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 218 | علي أكبر السيفي المازندراني