ولو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 531
شرح
باعتبار الغبطة والمصلحة في الأوّل ، دون الآخرين ، مستدلّاً باستظهار ذلك من نصوص المقام ، فراجع . وأمّا وجه الاحتياط الاستحبابي بمراعاة المصلحة حتّى في الأب والجدّ ؛ فلاحتمال ابتناء ولايتهما على رعاية مصلحة المولّى عليه واقعاً ، كما اعتبر ذلك صاحب « الشرائع » ومن تأخّر عنه . هذا مضافاً إلى ما في تنزيل الوصيّ منزلة الأب والجدّ - في معتبرة السكوني - من الإشعار بذلك .
1 - بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، كما قال في « الجواهر » « 1 » ، وعلّل ذلك - كما في « الشرائع » و « المسالك » و « الجواهر » : « بأنّ تأخير الصغير في أخذ الشفعة ، إنّما وقع لعذرٍ ، وأنّ تقصير الوليّ في أخذها ، لا يسقط الحقّ الثابت للصغير حال قصوره وعجزه عن الأخذ ، فحقّه ثابت ومستمرّ كما كان ؛ من دون تجدّد عند البلوغ ، وإنّما المتجدّد أهلية الصبيّ للأخذ ، لا حقّه » . بل يجوز للوليّ أخذها بعد البلوغ في هذا الفرض ؛ إلّا أن يقال : بفسقه وخروجه عن العدالة بالتقصير والعصيان عن أداء وظيفته ؛ بترك أخذ حقّ الشفعة للصغير ، وعليه فلو وجّه تركه للأخذ بوجه لا يضرّ بعدالته ، يجوز أخذه حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 37 : 291 .