شرح
كان قد عَقَلَ - وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 1 » . ومنها : موثّق ابن بكير الذي رواه الشيخ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين » « 2 » . وهذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني بهذا الإسناد ، ولكن رواه في فروع « الكافي » « 3 » عن ابن أبي عمير مرسلًا ؛ وإن عامله الأصحاب معاملة المسانيد المعتبرة . ومنها : موثّق سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : « إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها ، فلا بأس ، وهو جائز » « 4 » . ولا يضرّ إضماره ؛ لعدم احتمال إضماره عن غير الإمام عليه السلام . ومنها : موثّق آخر لابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجوز طلاق الغلام - إذا كان قد عقل - ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم » « 5 » . رواه الكليني في « الكافي » وكذا رواه الشيخ عن الكليني . ولكنّه معارض بنسخة أخرى في « الكافي » : « لا يجوز طلاق الغلام
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 182 / 736 ؛ وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 75 / 254 .
( 3 ) - الكافي 6 : 124 / 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 7 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 .