تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
بالصراحة على عدم جواز طلاق الصبيّ : ومنها : صحيح أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس طلاق الصبيّ بشيء » « 1 » . ومنها : موثّق السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبيّ ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره » « 2 » . والمبرسم : الذي يهذي ويخلط في كلامه « 3 » . ومنها : وموثّق الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » « 4 » . ولا كلام في رواة هذا الخبر إلّا في الحسين بن علوان ، والأقوى وثاقته ؛ لقول ابن عقدة : « إنّ الحسن أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا » ولما ذكره النجاشي : « الحسين بن علوان الكلبي . . . عامّي ، وأخوه الحسن ، يكنّى أبا محمّد ، ثقة » فإنّ الأظهر رجوع التوثيق إلى الحسين . وحكي عن الشيخين وجماعة من القدماء ، جواز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشراً عاقلًا ، وطلّق للسنّة ، ومستندهم في ذلك عدّة نصوص معتبرة : منها : موثّق محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : « يجوز طلاق الغلام - إذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 3 ) - قال في تاج العروس : البرسام بالكسر : « علّة يهذى فيها ، نعوذ باللَّه منها ، وهو ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ، ثمّ يتّصل بالدماغ ، وقد برسم الرجل بالضم ، فهو مبرسم » تاج العروس 8 : 199 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 8 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 220 | علي أكبر السيفي المازندراني