تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 4 ) : يعتبر في المتصدّق : البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا تصحّ صدقة الصبيّ حتّى من بلغ عشراً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 87
شرح

صدقة الصبيّ

1 - لا إشكال ولا خلاف في اشتراط بلوغ المتصدّق ؛ لأنّه مقتضى عمومات منع تصرّف الصبيّ ، لوضوح كون صدقته تصرّفاً في المال ، وقد دلّت عمومات « رفع القلم عن الصبيّ » وعدم جواز أمره ، على كونه محجوراً عن التصرّف في أمواله مطلقاً . وأمّا البالغ عشراً ، فقد دلّت عدّة نصوص معتبرة على جواز تصدّقه بماله ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » ، وصحيح جميل ، عن أحدهما عليهما السلام « 2 » ، وصحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » ، وسيأتي ذكر هذه النصوص في وقف الصبيّ . ودعوى إعراض الأصحاب عن هذه النصوص ، غير وجيهة ؛ نظراً إلى عدم تعرّض أكثر الأصحاب لشروط المتصدّق ، بل يظهر من كثير منهم العمل بها ، حيث استدلّوا بهذه النصوص على صحّة وقف الصبيّ البالغ عشراً ؛ بدعوى شمول الصدقة للوقف باعتبار كونها من أظهر أفراد الصدقة ، فالأقوى في المقام جواز صدقة الصبيّ البالغ عشراً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 .