تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 39 ) : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً ، إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت ، فيردّه إلى ما أوصى به ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 97 - 98
شرح

جواز وصاية الصبيّ منضمّاً إلى البالغ

1 - لا كلام في أصل جواز الوصاية إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ الكبير ، كما قال في « الحدائق » « 1 » ، و « الجواهر » « 2 » ، وفائدته كما قال في « المسالك » « 3 » : « تأثير نصبه وصيّاً في حال الصبا ، في جواز تصرّفه بعد البلوغ ؛ بردّ ما عمل به الكبير إلى ما أوصى به الميّت ، لو كان فيه تغيير ، أو تبديل » كما صرّح بذلك في حسنة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة ، وشرّك في الوصيّة معها صبيّاً ، فقال عليه السلام : « يجوز ذلك ، وتُمضي الامرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصبيّ ، فإذا بلغ الصبيّ فليس له أن لا يرضى ؛ إلّا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 4 » . ووجه التعبير عنها ب‍ « الحسنة » وقوع جعفر بن عيسى بن عبيد في طريقها ؛ لأنّه إمامي ممدوح ، حيث لم يرد فيه توثيق صريح ، إلّا أنّ الكشّي روى في
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 22 : 564 . ( 2 ) - جواهر الكلام 28 : 402 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 6 : 245 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 375 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 2 .