تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
فقد يتوهّم دلالة قوله عليه السلام : « نعم ، ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين » على جواز الوصاية إلى الصبيّ البالغ خمس سنين . ولعلّه إشارة إلى كفاية التمييز في الوصاية ، ونفي اعتبار البلوغ . وقد يؤيّد ذلك بأنّه أمر معقول عند العقلاء ؛ لكفاية التمييز عندهم في ذلك . ولكن يردّه : أنّ مورد السؤال في هذه الصحيحة ، هو الإيصاء إلى الحسنين منضمّين إلى أمير المؤمنين عليهم السلام وعليه فيكون مفاد القول المزبور ، نفي جواز وصاية الصبيّ منضمّاً إلى البالغ إذا كان أقلّ من خمس سنين ، لا وصايته منفرداً . وسيأتي أنّ الأصحاب أعرضوا عن مفاد هذا الحديث . هذا مضافاً إلى دلالة حسنة ابن يقطين المذكورة آنفاً ، على عدم ثبوت أحكام الوصيّ في حقّ غير البالغ شرعاً . مع أنّ اشتراط البلوغ في الوصيّ ، مورد اتّفاق الأصحاب وتسالمهم .