( مسألة 38 ) : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعيّن ، ويقال له : الموصى إليه والوصيّ . ويُشترط فيه : البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصحّ وصاية الصغير ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 97
شرح
جعل الصغير وصيّاً
1 - لا خلاف في عدم جواز وصاية الصغير ؛ أي جعله وصيّاً ، كما صرّح بنفي الخلاف فيه في « الجواهر » « 1 » ، والوجه فيه واضح ؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على « رفع القلم عن الصبيّ » فإنّه مسلوب الاعتبار شرعاً في أقواله وأفعاله ، وعليه فكيف يمكن أن يعطى إليه الولاية على أموال الميّت ، بل على أولاده ؟ ! بل لا يعقل ولاية الصبيّ غير المميّز على ذلك ، كما هو واضح . مضافاً إلى دلالة قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام - في حسنة ابن يقطين - : « فإذا بلغ الصبيّ . . . فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 2 » ، على ذلك بالخصوص ؛ نظراً إلى دلالته على عدم الولاية للصبيّ الوصيّ قبل بلوغه . نعم ، ورد في صحيح زياد بن أبي الحلال ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام ؟ قال : « نعم » قلت : وهما في ذلك السنّ ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين » « 3 » .هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 401 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 375 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 376 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 3 .