تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
والأقوى ما نسب إلى الأشهر من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف ، والدليل على ذلك نصوص كثيرة : منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 1 » . ومنها : معتبرة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 2 » . ومنها : معتبرة أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » . ومنها : معتبرة أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الغلام ابن عشر سنين ، يوصي ؟ قال عليه السلام : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » « 4 » . ومنها : معتبرة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وصيّة الغلام ، هل تجوز ؟ قال : « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته » « 5 » . إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة ، وهي صريحة في نفوذ وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 7 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 198 | علي أكبر السيفي المازندراني