تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
يفيد الملكية في الهبة وغيرها ؛ مستدلّاً بقيام السيرة على ذلك ، وبجملة من النصوص : منها : صحيح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم » « 1 » . ومنها : موثّق يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة ؛ فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ؟ وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : فقال عليه السلام : « لا بأس » « 2 » . ومنها : ما عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفّارة عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال عليه السلام : « كلّهم سواء » « 3 » . ومنها : خبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ذرّية الرجل المسلم إذا مات ، يعطون من الزكاة والفطرة - كما كان يعطى أبوهم - حتّى يبلغوا » « 4 » . ولكن لا يصلح شيء من هذه النصوص لإثبات المدّعى ؛ لورودها في صرف الزكاة والكفّارة ، وهذا غير الهبة والعطية . مضافاً إلى عدم نظرها إلى قبض الصبيّ نفياً أو إثباتاً ، بل ينظر بعضها إلى أصل مشروعية إعطاء الزكاة لعيال الرجل المسلم الميّت الفقير ، وبعضها إلى لزوم
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 548 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 24 ؛ وسائل الشيعة 9 : 227 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوافي 7 : 96 . ( 4 ) - الوافي 6 : 26 .