تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
ولم يخالف ذلك إلّا بعض الأصحاب من الخاصّة ، وبعض العامّة ، كما قال في « المسالك » « 1 » ؛ فمن الخاصّة خالف الشيخ في « النهاية » « 2 » ، وابن البرّاج في « المهذّب » « 3 » ، حيث جوّزا هبة الصبيّ وصدقته إذا بلغ عشراً ، ومن العامّة نسب إلى الشافعية في « التذكرة » « 4 » . ولكنّه لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّ منشأ القول به ، هو ما دلّ من النصوص على جواز صدقة الصبيّ البالغ عشراً ؛ إذا عقل ، ووضعها في موضعها ، والمذكور في هذه النصوص هو الصدقة ، ولا يمكن التعدّي منها إلى مثل الهبة والهدية ؛ نظراً إلى احتمال دخل الفارق بينهما - وهو قصد القربة في الصدقة - في هذا الحكم ، ولذا قيّد في بعض النصوص بما إذا وضعها في موضعها ، فإنّ ذلك مانع من تضييع المال وإهداره . ولا فرق في ذلك بين إيجاب الهبة وقبولها ؛ فلا يصحّ قبوله وقبضه ، فمن أخذ ما قبضه الصبيّ هبةً وتصرّف فيه ، فهو ضامن .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 6 : 12 . ( 2 ) - النهاية : 611 . ( 3 ) - المهذّب 2 : 119 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 415 ، ( ط - الحجرية ) .