تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض ، ويتولّاه الوليّ ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 55
شرح
ومنها : صحيح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه قال في رجل تصدّق على ولدٍ له قد أدركوا ، قال عليه السلام : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره » « 1 » . ومنها : علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ قال عليه السلام : « إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة ؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض . . . » « 2 » . وغير ذلك من النصوص الصريحة في ذلك . وإنّما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ، والأحوط اعتباره ، كما صرّح به السيّد الماتن قدس سره لتمحّض القبض عن الصبيّ بذلك ؛ ضرورة لحوق الاستدامة بالبداية ما لم يفصل بينهما بقصد القبض عن الصبيّ ، كما قال في « الجواهر » « 3 » .

قبض الصبيّ لغير هبة الوليّ

يتوقّف جواز هبة غير الوليّ للصبيّ على قبض الوليّ عنه ؛ للاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النصّ . ويظهر من بعض الأعلام جواز قبض الصبيّ في مثل الهبات والعطيات ، وأنّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 236 ، كتاب الهبات ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 3 ) - جواهر الكلام 28 : 173 .