تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 1 ) : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 25
شرح

ضمان الصبيّ ضمان الصبيّ

1 - يقع الكلام تارة : في الضمان المعاملي ، وأخرى : في غيره : أمّا الضمان المعاملي ، فهو المبحوث عنه في كتاب الضمان ، وهو المعقودة لأجله هذه المسألة ، ولا كلام في اعتبار بلوغ كلّ من الضامن والمضمون له ، كما في « المسالك » « 1 » ، و « الجواهر » « 2 » ؛ لأنّه عقد لازم يوجبه الضامن ، ويقبله المضمون له ، وقد ثبت أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في شيءٍ من العقود والإيقاعات ؛ وأنّه قد رفع عنه قلم التكليف والوضع . وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه البلوغ ؛ لفرض عدم صدور تصرّف وأمر - من إيجاب أو قبول - منه ؛ لعدم اعتبار قبوله . وأمّا الضمان غير المعاملي ، فهو على أنحاء :

1 - ضمان الصبيّ بالإتلاف

قسّم في « المبسوط » ما يتلف في يد الصبيّ إلى ثلاثة أضربٍ : الأوّل : ما يدفع باختياره ؛ ويسلّطه على هلاكه وإتلافه ، كما إذا باعه ، أو أقرضه ، أو وهبه ، فلا ضمان هنا على الصبيّ . الثاني : ما لم يسلّطه عليه ، ولم يختر هلاكه ، كما إذا أتلف الصبيّ مالَ رجل
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 174 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 114 .