تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
تفريع الحكم على إيناس الرشد مرتبطاً بالأمر بالابتلاء الكاشف عن الرشد قبل البلوغ . وأمّا ذكر البلوغ غاية للابتلاء ، فلعلّه للتنبيه على أنّه بمجرّد البلوغ لا اعتبار للابتلاء ؛ نظراً إلى كون البلوغ أمارة على الرشد ، فلا حاجة إلى كشفه بالابتلاء . كما أنّ احتمال كون « حَتَّى » ابتدائية وجملة ما بعدها مستأنفة ، خلاف الظاهر ؛ لندور ذلك وبُعده عن ارتكاز أهل المحاورة . وأمّا اعتبار البلوغ فيستفاد من السنّة المتواترة ، بل عليه تسالم الفقهاء ؛ نظراً إلى دلالة الأخبار المتظافرة على عدم نفوذ تصرّف الصبيّ غير البالغ ، فلأجل ذلك يتعيّن الاحتمال الثالث ؛ وهو اعتبار البلوغ والرشد معاً ، لا كلّ واحدٍ منهما وحده ؛ نظراً إلى دلالة الآية على عدم نفوذ تصرّف غير الرشيد ، كما دلّت النصوص المتظافرة على عدم جواز معاملة غير البالغ ، ومقتضى الصناعة في الأخذ بمدلولهما ، هو اعتبار البلوغ والرشد كليهما في نفوذ التصرّف . هذا غاية توجيه القول بظهور الآية في بيان اعتبار الرشد مستقلّاً في عَرض البلوغ . ولكن مقتضى التحقيق : أنّ لفظة « حَتَّى » في الآية استئنافية ، كما يظهر من الزمخشري « 1 » ، وتبعه الطبرسي رحمه الله في « جوامع الجامع » « 2 » ، واختاره صاحب « الجواهر » قدس سره « 3 » بعد ما نقله عن العلّامة الطباطبائي قدس سره ولفظة « إِذَا » شرطية وإن
هامش
( 1 ) - الكشّاف 1 : 501 . ( 2 ) - تفسير جوامع الجامع 1 : 137 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 19 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 153 | علي أكبر السيفي المازندراني