تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
إلّا ما استثني ، كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 13
شرح
ونظيره من السيّد الإمام قدّست أسرارهم « 1 » . ولكن لا ملزم للبحث عن مفاد هذه الرواية بعد ضعف سندها ؛ وإن كان بيان السيّد الماتن قدس سره أحسن ما وجدته في تحقيق مفادها ، وهو الصحيح المعتضد بفهم العرف والاعتبار . ولكنّ الذي هو مقتضى التحقيق - بعد التأمّل في قوله عليه السلام : « عمد الصبيّ وخطأه واحد » - أنّه فيما يترتّب الأثر على الخطأ ، يكون عمد الصبيّ في حكم الخطأ ؛ أي حكمهما واحد ، وهذا مختصّ بباب الجنايات ، ويشهد لذلك قوله عليه السلام : « يحمل على العاقلة » في ذيل موثّق إسحاق بن عمّار . وممّا يوجب حمل هذه الطائفة على ذلك ، عدم إمكان الأخذ بإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ؛ لما يلزمه من الحكم بعدم بطلان صوم الصبيّ بالإفطار العمدي ، ولا صلاته بالتكلّم العمدي . . . إلى غير ذلك من المحذورات المخالفة للضرورة والإجماع ، بل وأصول المذهب ، فلا مناص من اختصاص مفاد هذه النصوص بما كان لكلٍّ من العمد والخطأ ، حكم مستقلّ ، كباب الجنايات ، وبعض كفّارات الحجّ على بعض الأقوال . 1 - سيأتي الكلام مفصّلًا في وصيّة الصبيّ ضمن بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه ، وسنبيّن هناك وجه تفصيل السيّد الماتن قدس سره بين وصيّة الصبيّ البالغ عشراً ، وبين غيره .
هامش
( 1 ) - كتاب البيع ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 27 .