تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
حيث دلّت على كون عمد الصبيّ في حكم الخطأ في الجناية ، ورتّب عليه أنّ ديته على عاقلته . وقد يقال بضعف هذه الرواية ؛ لوقوع غياث بن كلوب في طريقها . ولكنّ الأقوى اعتبار رواياته ؛ لأنّه وإن كان عامّياً ، إلّا أنّ الأصحاب عملوا برواياته ، كما قال الشيخ في « العدّة » واعتماد الأصحاب عليه كاشف عن وثاقته ، وعلى الأقلّ كاشف عن تحرّزه من الكذب . وقد دلّ على مضمون هذه الموثّقة عدّة روايات أخر : منها : ما نقل في « الجعفريات » عن علي عليه السلام : « ليس بين الصبيان قصاص ؛ عمدهم خطأ يكون فيه العقل » « 1 » ؛ أي يحمل على العاقلة . ومنها : ما رواه مرسلًا في « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيّ ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » « 2 » . ومنها : ما رواه أيضاً في « الدعائم » مرسلًا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « وما جنى الصبيّ والمجنون على عاقلتهما » « 3 » . ومنها : رواية أبي البختري المتقدّمة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ : عمدهما
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 124 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 242 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 417 / 1453 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 243 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 417 / 1454 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 243 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 4 .