تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وأطفال المسلمين - حتّى ولد الزنا منهم - بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 78
شرح
كما في موثّق ابن فضّال ؛ نظراً إلى ظهوره في استواء الخلقة عند تمامية أربعة أشهر ، مضافاً إلى التصريح به في خبر « الفقه الرضوي » مع التصريح بإناطة وجوب الغسل باستواء الخلقة . هذا مضافاً إلى ضعف سند ما دلّ على وجوب الغسل بمجرّد تمامية أربعة أشهر ، فالأقوى في وجوب غسل السقط هو استواء الخلقة .

الصلاة على الصبيّ الميّت

1 - هذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب ، كما عن « الانتصار » و « الغنية » و « المنتهى » بل يظهر من « الخلاف » الإجماع عليه . ولكن لا إشكال في عدم تحقّق الإجماع مع وجود المخالف ، وأمّا الشهرة فهي ثابتة . وعمدة الدليل على ذلك هي النصوص : منها : صحيح زرارة والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ ، متى يصلّى عليه ؟ قال عليه السلام : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 1 » . بتقريب : أنّ قوله : « إذا عقل الصلاة » وإن لم يدلّ بنفسه على التحديد بزمان ، إلّا أنّ تحديد زمان وجوب صلاته بما إذا بلغ ستّ سنين ، قرينة على كونه مبدأ عقل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 95 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 13 ، الحديث 1 .