تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
فالأقوى في المقام هو وجوب الصلاة على الصبيّ الميّت إذا بلغ ستّ سنين ، كما اختاره الماتن قدس سره . وبما ذكرنا ظهر وجه القول باستحباب الصلاة على الطفل إذا وُلِد حيّاً ؛ فإنّ الوجه في ذلك هو عدّة من النصوص ، كما أشرنا إلى مصدرها في بيان ما ذهب إليه ابن الجنيد ؛ نظراً إلى رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بصراحة سائر النصوص المعتبرة في نفي وجوب الصلاة على الصبيّ الميّت قبل ستّ سنين . وأمّا وجه التأمّل في الأمر بالصلاة على المولود الميّت بعد الاستهلال ، فهو لاحتمال صدور الأمر بذلك من جهة رعاية عادة الناس ؛ ومخافة الاتّهام ، لا من جهة تشريع الاستحباب كما قلنا ، فلأجل هذا الاحتمال يشكل حملها على الاستحباب . وبذلك تمّ الكلام في عبادات الصبيّ .