تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي عليهما السلام وُلِدَ وهو ابن ستّة أشهر » « 1 » . ولكنّها مضمرة لم يُحرز كونها عن المعصوم عليه السلام . ومثل خبر زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل » « 2 » . الثانية : ما جُعِل المناط فيها الاستواء ، وهو بمعنى تمامية الأعضاء والصورة ، مثل موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : سألته عن السقط إذا استوت خِلقتُه ؛ يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال عليه السلام : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » « 3 » . الثالثة : ما جمع فيها بين الأمرين ، مثل موثّق ابن فضّال ، عن الحسن بن الجَهْم ، قال : قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : « قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمّ تصير مُضغةً أربعين يوماً ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللَّه ملَكين خلّاقين فيقولان : يا ربّ ، ما تخلق ؛ ذكراً ، أو أنثى ؟ فيؤمران . . . » « 4 » . ويؤيّده ما ورد في « الفقه الرضوي » : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً غُسّل . . . وحدُّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » « 5 » . ومقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفة الأولى والثانية ؛ بحمل الأربعة أشهر على استواء الخلقة ، فيقال : إنّ خلقة الجنين تستوي وتتمّ إذا تمّت أربعة أشهر ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 502 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 502 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 6 : 13 / 3 . ( 5 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 19 .