( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق ( 2 ) .
تحرير الوسيلة 1 : 351
شرح
في محلّه - يكون للحكم بالإجزاء حينئذٍ وجه . ولكن يرد عليه : أنّه بتمسّك بعضهم بطوائف من النصوص في ذلك ، ينفتح باب احتمال استناد فتوى المشهور إلى هذه النصوص ، فيكون مدركياً غير كاشف عن رأي المعصوم تعبّداً ، فالأقوى عدم الإجزاء في المقام .