تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 351
شرح
في محلّه - يكون للحكم بالإجزاء حينئذٍ وجه . ولكن يرد عليه : أنّه بتمسّك بعضهم بطوائف من النصوص في ذلك ، ينفتح باب احتمال استناد فتوى المشهور إلى هذه النصوص ، فيكون مدركياً غير كاشف عن رأي المعصوم تعبّداً ، فالأقوى عدم الإجزاء في المقام .

بلوغ الصبيّ أثناء الحجّ

1 - وذلك لوضوح تمامية شرط الوجوب ، وعدم نقصان في شيء من أركان حجّة الإسلام وواجباتها وشرائطها .

حكم ما إذا حجّ ندباً فانكشف كونه بالغاً

2 - إنّ في المقام صورتين : الأولى : أن ينوي خصوص الحجّ المندوب من غير البالغ ؛ بحيث يكون منويه مقيّداً بذلك ، والأقوى حينئذٍ عدم إجزائه عن حجّة الإسلام عند كشف الخلاف ؛ لوضوح المغايرة بين منويه وبين حجّة الإسلام في الواقع . الثانية : أن ينوي أصل الحجّ ، لا بقيد كونه مندوباً مختصّاً بغير البالغ