تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
« فإن خفت عليه فأت بهم الجحفة » « 1 » ، فيختصّ مدلوله بصورة الخوف من البرد ، فيكون قرينة على تقديم الصبيان إلى الجحفة بل إلى بطن مرّ - القريب من الجحفة - من باب خوف البرد . فالأقوى أنّ ميقات الصبيان ، كميقات غيرهم بإضافة بطن مرّ ؛ بدلالة صحيح معاوية ، فإن كان بطن مرّ داخلًا في سائر المواقيت - كما احتمل في « الجواهر » « 2 » - فبها ، وإلّا فهو بنفسه ميقات آخر للصبيّ مضافاً إلى سائر المواقيت . وأمّا فخّ ، فإنّما يجوز تأخير نزع ثياب الصبيّ إليه ، بدليل صحيح أيّوب بن حرّ أخي أديم . والحاصل : أنّ للصبيان ميقاتاً اختيارياً ؛ وهو المواقيت الموقّتة للبالغين ، وميقاتاً اضطرارياً ؛ وهو العرج ، والجحفة ، وبطن مرّ ؛ بقرينة تأخيره عن ذكر الجحفة لفظاً في كلام الإمام عليه السلام الظاهر في تأخّره من الجحفة خارجاً ؛ وكونه أقرب منها إلى مكّة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 289 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 7 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 121 .